قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1394 الموافق 2 فبراير سنة 1974 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة للدخول إلى المدرسة المركزية للبريد والمواصلات قصد تكوين مراقبين في فرع « الاستغلال
المادة 13
يحدد وزير البريد والمواصلات قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة فى المسابقة، وتنشر هذه القائمة في المنشور الداخلي لوزارة البريد والمواصلات وتعلق في جميع مكاتب البريد.