المادة 8
تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها مايو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في قسنطينة، مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه المادة و : يكلف والى ولاية قسنطينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الصناعات والجماعات المحلية الخفيفة محمد يعلى زيتوني مسعودي