قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 1984
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 16 مايو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في قسنطينة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد البناء في قسنطينة. 995
المادة 4
تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، القيام بجميع الاعمال المرتبطة بصنع مواد البناء وتحويلها وتسويقها .