قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة قدماء المجاهدين 932
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق يوليو سنة 1970 .
وزير قدماء المجاهدين وزير الداخلية بوعلام بن حمودة أحمد مدغري وزارة البريد والمواصلات