قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 64 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء مختصة باسلاك موظفي وزارة قدماء المجاهدين 932
المادة 2
يحدد تأليف اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، كما يلى :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب المرسمون النواب
1 - الملحقون الاداريون
2 - الأعوان الاداريون
3 - أعوان المكتب
4 - أعوان المصالح