قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 محرم عام 1436 الموافق 23 نوفمبر سنة 2014، يتضمن تصنيف المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة 4
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي " رئيس مصلحة المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية " وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المناصب العليا المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية - رئيس مصلحة 4 55 -