قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة الطرق ضمن صنف الطريق الولائي في ولاية الوادي. 1995 ، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع 28
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان أحسن سعدلي لحسن سرياك