المادة 2
تحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- مقطع الطريق البالغ طوله 15,500 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 403 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) بالوادي، ونقطة نهايته الكيلومترية ( 15 + 500 ) في مدخل العقلة، مقطع الطريق البالغ طوله 3,200 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 302 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 )، ونقطة نهايته الكيلومترية ( 50002 ) داخل المحيط الحضري في المغير، مقطع الطريق البالغ طوله 2,500 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 310 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) في نقطة نهايته الكيلومترية بحدود الطريق الوطني رقم 03 ونقطة نهايته الكيلومترية في وسط تامرنة الجديدة.