قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1995
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة الطرق ضمن صنف الطريق الولائي في ولاية الوادي. 1995 ، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع 28
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية " في صنف " الطرق البلدية ".