المادة 4
يكلف المدير العام للتجارة الداخلية في وزارة التجارة والمدير العام للتخطيط والصناعات الخفيفة وتنميتها في وزارة الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983.
وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة عبد العزيز خلاف سعيد آيت مسعودان 738 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الملحق سعر الآجر والقرميد الانتاج : آجر ذات ثلاث ثقبات آجر ذات ست ثقبات آجر ذات تسع ثقبات آجر ذات أربع وخمس ثقبات آجر ذات اثنى عشر ثقبة آجر ذات ثماني وعشر ثقبات قرميد ذات خراشف كبيرة قرميد ذات خراشف صغيرة قرميد الذروة.
وزارة الأشغال العمومية !