قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 9 فبراير سنة 1983 يحدد أسعار بيع الآجر والقرميد للمستعملين. 737
المادة 2
ان الرسوم الداخلة في الاشعار المبينة هي المعمول بها من حيث تحديدها ونسبها المائوية لدى نشر هذا القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.