قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 6
يتولى الآمر بالصرف متابعة التزامات الدفع الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".