قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للتراث الثقافي"
المادة 4
تنشأ لجنة على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالثقافة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة تكلف بدراسة طلبات المستفيدين من الصندوق وإبداء الرأي فيها.