قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بقسنطينة. 1316
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 عن / وزير الشبيبة والرياضة عن / وزير المالية الامين العام الامين العام بغداد بوداعة مقداد سيفي عن / رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الاربعاء 23 ربيع الثاني عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317