قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 49 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بقسنطينة. 1316
المادة 2
تشتمل المديرية الفرعية للشؤون التربوية على ما يأتي :
- قسم التدريس والوسائل التقنية التربوية والحياة.
الجماعية، قسم التداريب والتكوين المستمر قسم الرياضات الجماعية والرياضات القتالية قسم الرياضات الفردية والمائية.