قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع «الاستغلال» 1064
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 2 من القرار المذكور أعلاه المحددة لعدد المناصب الممنوحة بمائة في المسابقة الداخلية للمراقبين فرع « الاستغلال » التي ستجرى يومى 1 و 2 غشت سنة 1970 تعدل كما يلى : تحدد عدد المقاعد المعروضة بثلاثمائة (300) •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 | يوليو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.