قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 8
يلزم الأعضاء بالمشاركة شخصيا في اجتماعات اللّجنة، ولا يمكن لهم تفويض مشاركتهم لأشخاص آخرين.
يلزم أعضاء اللّجنة بالالتزام بالسر المهني ولا يمكنهم، بأي حال من الأحوال، إفشاء المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها في إطار أشغال اللّجنة.