قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 7
يرسل رئيس اللّجنة القائمة النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا المقبولين، المذكورة في المادة 2 أعلاه، في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام بعد تاريخ الاجتماع إلى الوكالة الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، التي تعدّ وتسلّم “بطاقة الحصول على الأدوية مجّانا“ للمستفيدين.