قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 4
لا تصح اجتماعات اللّجنة إلاّ بحضور نصف 1( / )2 أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب تجتمع مرة ثانية في غضون الثلاثة (3) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويصح اجتماعها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر يوقّعها كل الأعضاء الحاضرين وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.