قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 3
تجتمع اللّجنة مرة واحدة كل شهرين (2) في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أيضا أن تجتمع في دوررات غير عادية، بناءً على طلب من رئيسها.
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللّجنة في أجل ثمانية (8) أيام قبل تاريخ الاجتماع، ويقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية إلى ثلاثة (3) أيام.