المادة 2
تكلف اللّجنة، ضمن إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
– دراسة الملفات المعروضة عليها،
– الفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية من طرف المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا،
– إعداد القوائم النهائية للأشخاص المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا المقبولين، موزعة حسب البلديات، التي تشير، عند الاقتضاء، إلى المرض و/أو الأمراض المزمنة المرتبطة بهم والعلاج الخاص بكل مرض، وفقا للتنظيم المعمول به،
– تبليغ قرارات اللجنة لطالبي الاستفادة من الأدوية،
– القيام بالمراجعة الدورية لقوائم المستفيدين.