قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرّخ في 17 صفر عام 1446 الموافق 22 غشت سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا، وتدعى في صلب النص “اللجنة“.