قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025 .
وزيرة التضامن الوطني وزير الصحة والأسرة وقضايا المرأة عبد الحق سايحي صورية مولوجي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة