قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 محرّم عام 1447 الموافق 13 يوليو سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم وعمل اللّجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا
المادة 10
تعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه كما تعد أيضا تقريرا سنويا حول نشاطاتها ترسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي.