الفصل الأول — التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة الاشتباه
المادة 4
يجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات من النوع الحساس أو نفوق يدل على مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر أن يتنقل إلى الأماكن المشتبه فيها واتخاذ التدابير الاحترازية الآتية :
– التصريح بالمرض المشتبه فيه عن طريق أسرع وسيلة إلى السلطة البيطرية الوطنية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والمفتش البيطري في الولاية،
– الحجز أو التمركز المؤقت لحيوانات مستثمرة تربية الحيوانات،
– إحصاء حيوانات مستثمرة تربية الحيوانات وتعيينها و عزل الحيوانات المشتبه بإصابتها،
– القيام بأخذ العيّنات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة،
– الأمر بإتلاف أو ردم الحيوانات النافقة والمجهضات في عين المكان،
– القيام بتحقيق وبائي،
– تبليغ منع كل خروج أو دخول للحيوانات الحساسة من مستثمرة تربية الحيوانات،
– تنظيف وتطهير مستثمرة تربية الحيوانات بواسطة المطهرات المرخصة.