قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر ومكافحته
الفصل الأول — التدابير الصحية الواجب اتخاذها في حالة الاشتباه
المادة 3
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل، بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس، ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض لمرض خاص بنوع الأبقار أن يعلم فوراً، الطبيب البيطري الأقرب إليه أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.