المادة 2
يقصد، في مفهوم، هذا القرار بما يأتي :
– التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : هو مرض يسببه عامل ميكوبلاسما ويصيب البقر فقط. ويتسم هذا 17 شوال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 7 مايو سنة 2023 م المرض بنسبة عالية من الإصابات والنفوق، أين تجتمع أعراض عامة غير خاصة مصاحبة لأعراض تنفسية حادة.
وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات.
– حيوان حساس : كل حيوان من نوع البقريات (البقر والجاموس) يمكن أن يصاب بعامل "ميكوبلاسما ميكوايداس س س ب" المسؤول عن مرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر.
– حيوان مشتبه بإصابته بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : كل حيوان حساس، حيا أو ميتا، به أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر.
– حيوان مصاب بمرض التهاب غشاء الرئة المعدي عند البقر : كل حيوان حساس به أعراض مرضية مميزة لهذا المرض ومؤكد بتشخيص من مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة، أو كل حيوان حساس لديه أعراض تدل على المرض وله علاقة وبائية مع بؤرة.