قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 1609
المادة 5
يجب على الموظفين العاملين في أول يناير سنة 1971 أن يثبتوا ، لأجل الترقية أو الترفيع في مهنتهم الادارية بشهادة النجاح في امتحان المستوى الأول على الأقل .