قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 1609
المادة 4
تسلم شهادة نجاح للمترشحين الذين يحصلون على معدل عام يساوى 10 على 20 في أحد الامتحانات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .