المادة 3
كل مستوى للتكوين يعقبه امتحان يشمل الاختبارات الآتية :
ا - المستوى الأول :
الكتابي : املاء ( المعامل واحد ) الشفهي : قراءة نص مشكول يحقق فهمه ببضعة أسئلة بسيطة ( المعامل واحد ) ب المستوى الثاني :
الكتابي : املاء مع أسئلة بسيطة وسؤال تقتضى الاجابة عنه بتحرير فقرة ( المعامل واحد ) 1610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شوال عام 1390 ه الشفهي : شرح بالعربية لأحد النصوص التي درست أثناء السنة ( المعامل واحد )
ج - المستوى الثالث :
الكتابي : انشاء ( المعامل واحد ) الشفهي : شرح نص غير مشكول ذي طابع ادارى أو اقتصادي أو اجتماعي