قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 106 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . 1609
المادة الأولى
ان هدف هذا القرار هو تحديد المستوى الذي يجب على موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أن يثبتوه في معرفة اللغة الوطنية .