قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الأول عام وزارة التكوين المهنى
المادة الأولى
يلزم مسير المؤسسات المفتوحة للجمهور مثل محلات بيع المشروبات والفنادق والمطاعم ومحطات البنزين .. الخ بقبول اقامة الثلاثاء 3 رمضان عام 1403 ه الجريدة الرسمية هاتف عمومي واستغلاله في هذه المؤسسات من طرف ادارة البريد والمواصلات.