قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة 6
يشتمل قسم البحوث النفسية وتقييم العمليات الأمنية على مصلحتين، وهي :
1 - مصلحة البحوث النفسية، 2 – مصلحة تقييم العمليات الأمنية.