قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة 4
يشتمل قسم الوقاية والتنسيق على ثلاث (3) مصالح، وهي :
1 - مصلحة التربية المرورية
2 - مصلحة التشريع والمراقبة
3 - مصلحة الوقاية والاتصال.