قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة 3
يشتمل قسم إدارة الوسائل على ثلاث (3) مصالح، وهي : 1 – مصلحة المستخدمين والتكوين
2 - مصلحة المالية،
3 - مصلحة الوسائل العامة والوثائق. 6 الرسمية للجمهورية الجزائرية