قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 96 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق
المادة الأولى
يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-77 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه.