قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد
المادة 4
يخوّل أيضا، حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على إحدى الشهادات التي تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، والمتمثلة فيما يأتي :
– شهادة تقني سامٍ في المحاسبة والمالية،
– شهادة تقني سامٍ في المحاسبة والتسيير،
– شهادتان اثنتان : شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والقانون.