المادة 3
تتمثل الشهادات التي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، فيما يأتي : .1 نظام كلاسيكي :
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
محاسبة،
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
مالية،
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
محاسبة ومالية،
– ليسانس في العلوم التجارية والمالية، تخصص :
تسيير،
– ليسانس في علوم التسيير، تخصص : محاسبة،
– ليسانس في علوم التسيير، تخصص : مالية،
– ليسانس في علوم التسيير، تخصص : إدارة الأعمال،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : علوم مالية،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : مالية،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد مالي،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : نقد، مالية وبنوك،
– شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في المحاسبة والجباية. .2 نظام ليسانس – ماستر – دكتوراه (ل.م.د) :
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
محاسبة وجباية،
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
محاسبة وتدقيق،
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
محاسبة ومالية،
– ليسانس في العلوم المالية والمحاسبة، تخصص :
مالية المؤسسة،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد وتسيير المؤسسات،
– ليسانس في العلوم الاقتصادية، تخصص : اقتصاد نقدي وبنكي.