قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة الشهادات التي تمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التكوين والتعليم المهنيين والتي تخول حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد
المادة 2
يخوّل حق القبول في التربص المهني لممارسة مهنة المحاسب المعتمد، للحاصلين على شهادة تُمنح من طرف المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي شهادة أجنبية معترف بمعادلتها تم الحصول عليها، على الأقل، ببكالوريا + 3 سنوات، في إحدى الشعب الآتية :
– المحاسبة،
– المالية،
– التسيير،
– التدقيق.