قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 9
يتم دفع مبلغ اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق التسديد ببطاقة دفع دولية من طرف المنتسبين في الحساب البنكي الوطني للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المفتوح لهذا الغرض.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 15 جانفي سنة 2023 م ويمكن أيضا دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي نقدا بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بالجزائر في الحساب المذكور في المادة 8 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.