قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 8
يقوم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بفتح حساب لدى بنك وطني بالدينار الجزائري يخصص لاستقبال دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد.