قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 6
يدفع المنتسبون مبلغ اشتراكات الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد في الحساب البنكي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء المذكور في المادة 8 أدناه.