المادة 5
يحسب المبلغ المستحق للاشتراك الذي يناسب القيمة بالدينار الجزائري بالعملات القابلة للتحويل على أساس سعر الصرف السائد يوم التنازل عن العملة.
في حالة دفع المنتسبين اشتراكات الانتساب الإرادي على أساس المبلغ الأدنى المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يتحمل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء فارق سعر الصرف بين يوم الدفع ويوم التنازل عن العملة من الحساب المفتوح المذكور في المادة 8 أدناه.