قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 4
يعتبر المبلغ المصرّح به الأساس الذي يعتمده الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لاقتطاع اشتراكات الضمان الاجتماعي، طبقا للآجال المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يدفع المنتسبون اشتراكات الضمان الاجتماعي على أساس القاعدة المذكورة في الفقرة أعلاه، التي يجب ألاّ تقل عن ثلاث (3) مرات قيمة الأجر المرجعي المحدد بموجب التنظيم المعمول به، خلال الشهر الموالي لكل ثلاثي.