قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 3
يتم قبول الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد بعد التأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المعنيين بالتنسيق بين مصالح الوزارة المكلّفة بالضمان الاجتماعي ومصالح الوزارة المكلّفة بالجالية الوطنية بالخارج.
تحدد كيفيات التنسيق وتبادل المعلومات باتفاق مشترك بين المصالح المذكورة في الفقرة أعلاه.