قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 22–351 المؤرّخ في 22 ربيع الأول عام 1444 الموافق 18 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه.