قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 12
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة .2023 وزير العمل والتشغيل وزير الشؤون الخارجية والضمان الاجتماعي والجالية الوطنية بالخارج يوسف شرفة رمطان لعمامرة وزير المالية ابراهيم جمال كسالي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة