قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 11
في حالة وقوع نزاع حول عملية دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد، فإنّ تسويته تتم طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.