قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يحدّد كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بالانتساب الإرادي لأفراد الجالية الوطنية بالخارج للنظام الوطني للتقاعد
المادة 10
يتعيّن على الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إبرام اتفاقية مع البنك الذي يختاره تحدد فيها الإجراءات التقنية والمالية المتعلقة بالحساب المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه.