قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1398 الموافق 24 يناير سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للنجارة العامة لولاية أدرار . 205
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1398 | الجرائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 24 يناير سنة 1978 ، تنفذ المداوله رقم 77/1 المؤرخة في 5 يناير سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية تسمى « مؤسسة النجارة العامة لادرار .
يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 وزارة الأشغال العمومية